نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرارات مجلس الوزراء بالجزاءات الخاصة بمخالفة اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية.
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رقم (248) وتاريخ 9-5-1440هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54769 وتاريخ 27-10-1439هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للرياضة رقم 2411/م ر، وتاريخ 27-9-1439هـ، في شأن الجزاءات الخاصة بمخالفة اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 4-4-1438هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (128) وتاريخ 21-1-1440هـ، ورقم (346) وتاريخ 23-2-1440هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23-40/13/د) وتاريخ 10-3-1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2440) وتاريخ 20-4-1440هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: 1- تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية -التي تضعها الهيئة العامة للرياضة المبنية على الترتيبات والتنظيمات المقرة نظامًا- الجزاءات الآتية:
أ- إيقاف النشاط مؤقتًا.
ب- إلغاء الترخيص.
ج - غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
2- يضع مجلس إدارة الهيئة تصنيفًا للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (1) من هذا البند.
ثانيًا: يصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة -أو من ينيبه- القرارات الخاصة بإيقاع الجزاءات المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار.
ثالثًا: يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة بالجزاءات المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بها.
