النيابة العامة: انتهاك حرمة المساكن دون سند نظامي جريمة
تستوجب التوقيف

جددت النيابة العامة التنويه بحرمة المساكن وحظر المساس بها نظاميًا، وقالت، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها إلا في الحالات الت
ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر
مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل
جددت النيابة العامة التنويه بحرمة المساكن وحظر المساس بها نظاميًا، وقالت، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها إلا في الحالات التي بيّنها النظام، ويُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماتها أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك تحت أي قصد كان، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
وتابعت النيابة العامة، أنه يحظر انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها دون مسوغ نظامي، وحال اقتراف هذه الأفعال بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ولم يتنازل صاحب الحق الخاص غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفق قرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442 هـ الفقرة رقم 12 من البند أولا المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
اقرأ أيضا:
النائب العام يتفقد نيابات الدمام والخبر والجبيل ورأس تنورة

كلمات مفتاحية
التعليقات
مراجعة آلية بالذكاء الاصطناعي قبل النشر