صحيفة عاجل
 
البنك المركزي السعودي يصدر التقرير السنوي الأول لشركات التمويل 2020

تعديل المادة 61 من نظام «قانون» الجمارك الموحَّد لدول مجلس التعاون

ف
فريق التحريركاتب في عاجل
الجمعة 6 يناير 2023
 تعديل المادة 61 من نظام «قانون» الجمارك الموحَّد لدول مجلس التعاون

نشرت جريدة أم القرى تفاصيل، تعديل المادة (61) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر

مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل

نشرت جريدة أم القرى تفاصيل، تعديل المادة (61) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء في نص المرسوم الملكي لتعديل المادة (61) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يلي:

أولًا: تعديل المادة (61) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، لتصبح بالنص الآتي: «تشكّل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي

أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها أو من يفوضه. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسببًا».

ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

التعليقات

مراجعة آلية بالذكاء الاصطناعي قبل النشر

0/2000التعليقات المسيئة أو الإعلانية تُحجب آلياً

قد يعجبك أيضاً