صحيفة عاجل الإلكترونية
الرئيسيةالمحلياتالخبر
المحليات

حقوق الإنسان تحدد الحقوق المالية لحالة «العجز المؤقت» للعامل

حالتان تحيلان المصاب إلى توصيف العجز الكلي

فريق التحريرالخميس 13 فبراير 2020
Xf
حقوق الإنسان تحدد الحقوق المالية لحالة «العجز المؤقت» للعامل

ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر

AI

مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل

أوضحت حقوق الإنسان اليوم الخميس، المستحقات المالية للعامل في حال العجز المؤقت نتيجة إصابة العمل.

وأوضحت حقوق الإنسان–عبر حسابها بتويتر- أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا، ومقابلًا ماليًّا يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.

وأضافت حقوق الإنسان من خلال إنفوجراف، أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينتهى العقد ويعوض عن الإصابة.

وأشارت حقوق الإنسان إلى أنه لا يحق لصاحب العمل، استرداد ما دفعه للمصاب خلال تلك السنة.

اقرأ أيضا:

«حقوق الإنسان»: يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب تعويض
رئيس هيئة حقوق الإنسان يعدّد مزايا «الربط الإلكتروني» في محاربة الاتجار بالبشر

وَرَد في الخبر

التعليقات (0)

قد يعجبك أيضاً