صحيفة عاجل
 
البنك المركزي السعودي يصدر التقرير السنوي الأول لشركات التمويل 2020

النيابة العامة توضح عقوبة التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين عبر التقنيات الحديثة

بقلم فريق التحريرالأربعاء 25 ديسمبر 2024
النيابة العامة توضح عقوبة التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين عبر التقنيات الحديثة
النيابة العامة

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يحظر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر

مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يحظر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأضافت، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يحظر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.#النيابة_العامة pic.twitter.com/5B4gnxjWVW

— النيابة العامة (@ppgovsa) December 25, 2024

التعليقات

مراجعة آلية بالذكاء الاصطناعي قبل النشر

0/2000التعليقات المسيئة أو الإعلانية تُحجب آلياً

قد يعجبك أيضاً