«النيابة» تكشف عقوبة صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها أو إجراء تعديل عليها دون ترخيص

النيابة تقول إن كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى المملكة بقصد الاتجار، فإنه يعاقب بالسجن
ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر
مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل
قالت النيابة العامة، إن صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص، محظور على غير الجهات الحكومية المختصة.
وأكدت النيابة العامة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقًا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/1/1442 هـ.
#النيابة_العامة
— النيابة العامة (@bip_ksa) January 25, 2022
يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص. pic.twitter.com/b7El2fZ5R5
كلمات مفتاحية
التعليقات
مراجعة آلية بالذكاء الاصطناعي قبل النشر