صحيفة عاجل الإلكترونية
الرئيسيةمدارات عالميةالخبر
مدارات عالمية

الدستور السوداني يوضح مرحلة «ما بعد البشير»

وضع خارطة الطريق في حالة الشغور..

فريق التحريرالخميس 11 أبريل 2019
Xf
الدستور السوداني يوضح مرحلة «ما بعد البشير»

ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر

AI

مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل

يترقب ملايين السودانيين بيانًا يُنتظر أن يصدره الجيش اليوم الخميس، حول الأزمة السياسية الجارية في البلاد، المتمثلة في الاحتجاجات التي تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.

وفي وقتٍ سابق من صباح اليوم، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية السودانية، أن القوات المسلحة ستُصدر بيانًا مهمًّا بعد  قليل (دون أن تحدد ساعة بثه)، ولم تقدِّم وسائل الإعلام الرسمية مزيدًا من التفاصيل، لكنها اكتفت ببث أناشيد وطنية، في وقت يعتصم فيه آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحِّي الرئيس البشير.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الجيش السوداني قرر تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق الأول عوض بن عوف؛ ليتولى الحكم في البلاد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير بولاية شمال دارفور -دون أن تسميه- قوله إن الرئيس البشير تنحى بالفعل، موضحًا أن المشاورات جارية لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد، فيما أفادت مصادر رئاسية بأن البشير يوجد في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش وليس في القصر الجمهوري.

ويُحدِّد الدستور السوداني الإجراءات المنظمة لمثل هذه التطورات السياسية، فتقول المادة الـ59 إنه «يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية: انتهاء أجل ولايته، الوفاة، العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقًا لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء، التنحية وفق نصوص هذا الدستور،  تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية».

وتذكر المادة الـ66 أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسًا للمجلس الرئاسي. ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء، ويكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية. ويتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

وفي حالة خلو المنصب بعد الانتخابات، يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66، ويكون النائب الأول رئيسًا للمجلس الرئاسي. ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء. ويكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، ويتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال 60 يومًا وفقًا للمادة 52 من هذا الدستور.

التعليقات (0)

قد يعجبك أيضاً